فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 681

بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

العدة، تقدم تعريفها: وهي تربُّص المرأة مدة محددة شرعًا بسبب فرقة نكاح أو وفاة.

والإحداد، ويقال له الحِداد، مشتق من الحَدّ وهو المنع؛ لأن المرأة تمنع نفسها الزينة والطيب عند الإحداد.

وهو في الشرع: ترك الطيب والزينة.

قال المؤلف رحمه الله: (هي للطَّلاقِ من الحَاملِ بالوَضْعِ، ومن الحَائضِ بثلاثِ حِيَضٍ، ومن غَيرِهِما بثلاثةِ أَشهُرٍ، وللوفَاةِ: بأربعةِ أشهُرٍ وعَشْرًا، وإن كانت حامِلًا فبالوضْعِ) .

عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله تبارك وتعالى (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [سورة الطلاق: 4] .

وأما عدة المطلقة التي تحيض، فثلاث حيض؛ لقول الله تبارك وتعالى ... (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) [سورة البقرة: 228] ، القرء يطلق على الحيض وعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت