فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 681

وأصحاب الرأي. وهو أحد قولي الشافعي. وروي عن أحمد رواية أخرى، أنه لا تجب استتابته، لكن تستحب. وهذا القول الثاني للشافعي، وهو قول عبيد بن عمير، وطاوس. انتهى ثم ذكر أدلة الطرفين.

والسابع: الزاني المحصن وهذا تَقَدم أنه يرجم.

والثامن: اللوطي كذلك تقدم أنه يقتل.

والمحارب تقدم القول فيه.

كِتابُ القِصاصِ

القصاص لغة: تتبُّع الأثر. يقال: قصصت الأثر أي تتبَّعته.

واصطلاحًا: أن يُوقَعَ على الجَانِي مِثلُ ما جَنَى.

كقتل القاتل، القاتل هو الجاني، هو الذي فعل الجناية. وقتله عقابًا له على القتل، هذا معنى القصاص.

وجَرْح الجارح: كذلك إذا جرح شخصٌ آخر بغير حق يُجرح قصاصًا.

وقَطْعِ القاطع: بأن يقطع شخصٌ يد شخص تقطع يده قصاصًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت