فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 681

قال المؤلف - رحمه الله: (بابُ شروطِ الصلاةِ)

أما الشرط، فلغة: العلامة.

واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود.

كالوضوء للصلاة، فإنه لا يلزم من وضوئك أن تصلي، ويلزم من عدم الوضوء بطلان الصلاة.

والفرق بينه وبين الركن، أن الركن جزء من حقيقة الشيء فهو داخل في الشيء، بخلاف الشرط، فإنه ليس جزءًا من الشيء، ولكن كلاهما إذا لم يوجد لا يوجد الشيء.

فعلى ذلك، فإن ما سيذكره المؤلف، هي شروط للصلاة بمعنى أنه يجب أن تتحقق عند الصلاة وإلا تسببت ببطلان الصلاة.

قال رحمه الله: (ويجبُ على المصلّي تطهيرُ ثوبهِ وبدنهِ ومكانهِ من النجاسةِ)

يجب على المصلي تطهير ثلاثة أشياء من النجاسات قبل الدخول في الصلاة:

1.ثوبه الذي سيصلي فيه.

2.بدنه أي جسده.

3.المكان الذي سيصلي فيه.

فأما وجوب طهارة الثوب، فلقول الله تبارك وتعالى {وثيابك فطهر} على أحد التفاسير لهذه الآية.

وكذلك حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في نعليه ثم خلعهما وهو في الصلاة، وقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا - أو قال: أذى - وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن كان في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» [1] .

وكذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحائض التي أصاب ثوبها دم الحيض بغسله [2] .

(1) أخرجه أحمد (11153) ، وأبو داود (650) وغيرهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

(2) أخرجه البخاري (227) ، ومسلم (291) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت