فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 681

قال رحمه الله: (ويَحرم صوم العيدين)

لحديث أبي سعيد في «الصحيحين» : «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر» [1] ، والمقصود اليوم الأول فقط ليوم الفطر ويوم النحر، فهذان العيدان فقط، وليس بعدهما عيد.

وأما يوم النحر فبعده ثلاثة أيام - وهي أيام التشريق -، أما يوم الفطر فهو واحد فقط.

قال رحمه الله: (وأيام التشريق)

أي، ويَحرم أيضًا صيام أيام التشريق وهي اليوم الثاني والثالث والرابع التي هي بعد عيد الأضحى يوم النحر، وذلك لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الصيام بقوله - صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» [2] .

وفي «صحيح البخاري» عن عائشة وابن عمر قالا: «لم يُرخّص في أيامِ التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» [3] .

فلا يجوز أن يُصام في هذه الأيام.

قال رحمه الله: (واستِقْبالُ رمضانَ بيومٍ أو يَوْمَين)

أي ويَحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين، فيَحرم أن نصوم قبل أن يثبت هلال رمضان اليوم الذي يُشك فيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا، فليصمه» [4] .

يعني إذا جاء اليوم الأخير من شعبان - الذي يُشك أهو من شعبان أم من رمضان - إذا جاء في يوم اعتدت أن تصوم في مثله، فلك أن تصوم.

أمّا أن تتقصد أن تصومه احتياطًا لرمضان فلا يجوز، لما قاله عمَّار - صلى الله عليه وسلم: «من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» [5] .

(1) أخرجه البخاري (1995) ، ومسلم (1138) .

(2) أخرجه مسلم (1141) .

(3) أخرجه البخاري (1997) .

(4) أخرجه البخاري (1914) ، ومسلم (1082) .

(5) أخرجه أبو داود (2334) ، والترمذي (686) ، والبخاري تعليقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت