قصد موضع مخصوص، البيت الحرام وعرفة والمناسك.
في وقت مخصوص: وهو أشهر الحج.
بأعمال مخصوصة: أي أعمال الحج التي ستأتي، ومنها الوقوف بعرفة والطواف والسعي.
بشرائط مخصوصة: وسيأتي بيانها فيما بعد.
قال المؤلف - رحمه الله: (يجب على كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ)
الحجُّ واجب من واجبات الدين العظيمة، بل هو ركن من أركان الإسلام لا خلاف في ذلك.
قال الله تعالى: {ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} .
وكما تقدم في حديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس ... » [1] ومنها «الحج» .
والإجماع منعقد على وجوب الحجِّ على المستطيع مرة واحدة في العمر، لا خلاف في هذا [2] .
ومن فضائله أنّه مكفِّر للذنوب، قال - صلى الله عليه وسلم: «والحجُّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» [3] .
«المبرور» ، المقبول الذي لا يخالطه إثم.
وقال - صلى الله عليه وسلم: «من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمُّه» [4] .
«لم يرفث» الرفث، هو الجماع ومقدمات الجماع، أي أنه لم يُجامع ولم يأت بمقدمات الجماع.
«ولم يفسق» : لم يعصِ الله سبحانه وتعالى في حجِّه.
(1) تقدم تخريجه.
(2) انظر «الإجماع» لابن المنذر (ص 51) .
(3) أخرجه البخاري (1773) ، ومسلم (1349) .
(4) أخرجه البخاري (1521) ، ومسلم (1350) .