فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 681

قصد موضع مخصوص، البيت الحرام وعرفة والمناسك.

في وقت مخصوص: وهو أشهر الحج.

بأعمال مخصوصة: أي أعمال الحج التي ستأتي، ومنها الوقوف بعرفة والطواف والسعي.

بشرائط مخصوصة: وسيأتي بيانها فيما بعد.

قال المؤلف - رحمه الله: (يجب على كلِّ مكلَّفٍ مستطيعٍ)

الحجُّ واجب من واجبات الدين العظيمة، بل هو ركن من أركان الإسلام لا خلاف في ذلك.

قال الله تعالى: {ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} .

وكما تقدم في حديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس ... » [1] ومنها «الحج» .

والإجماع منعقد على وجوب الحجِّ على المستطيع مرة واحدة في العمر، لا خلاف في هذا [2] .

ومن فضائله أنّه مكفِّر للذنوب، قال - صلى الله عليه وسلم: «والحجُّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» [3] .

«المبرور» ، المقبول الذي لا يخالطه إثم.

وقال - صلى الله عليه وسلم: «من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمُّه» [4] .

«لم يرفث» الرفث، هو الجماع ومقدمات الجماع، أي أنه لم يُجامع ولم يأت بمقدمات الجماع.

«ولم يفسق» : لم يعصِ الله سبحانه وتعالى في حجِّه.

(1) تقدم تخريجه.

(2) انظر «الإجماع» لابن المنذر (ص 51) .

(3) أخرجه البخاري (1773) ، ومسلم (1349) .

(4) أخرجه البخاري (1521) ، ومسلم (1350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت