فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 681

هذه التي تسمى أم ولد، الرقيق أنواع ليس نوعًا واحدًا.

القِنّ: وهو الرقيق الأصلي، ليس نوعًا من الانواع الآتية.

قال النووي: الْقِنّ بِكَسْر الْقَاف، وَهُوَ فِي اصلاح الْفُقَهَاء: الرَّقِيق الَّذِي لم يحصل فِيهِ شَيْء من أَسبَاب الْعِتْق ومقدماته؛ خلاف الْمكَاتب، وَالْمُدبّر، والمستولدة، وَمن عُلِّق عتقه بِصفة.

وَأما أهل اللُّغَة فَقَالُوا: الْقِنّ: عبدٌ مُلِك هُوَ وَأَبَوَاهُ. انتهى

والمدبَّر، والمكاتَب، تقدما.

والآن معنا أم الولد، هي المستولدة، يعني ولدت ولدًا من سيدها.

أم الولد هي: المملوكة التي أنجبت من سيدها.

الأمة ملك اليمين يجوز لمالكها أن يجامعها، إذا لم تكن متزوجة، هي ليست زوجة بل أمة مملوكة، له أن يجامعها كما يجامع زوجته من غير أن يتزوجها.

مارية أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جارية، جامعها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب منها إبراهيم، ولم تكن زوجته باتفاق أهل العلم.

لو ملك مائة من النساء يجوز له أن يجامعهن جميعًا، ما في بأس بهذا.

هذه المملوكة إذا جامعها سيدها فأنجبت منه صارت أم ولد؛ كمارية أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا معنى استولدها سيدها؛ أي أنجب من أمته ولدًا.

الولد في الشرع وفي اللغة يطلق على الذكر والأنثى.

فإذا أنجبت الأمة من سيدها ولدًا سواء كان ذكرًا أم أنثى؛ صارت أم ولد.

يقول المؤلف: أم الولد لا يحل بيعها، ويستدل على ذلك هو وغيره ممن يقول بقوله؛ بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مارية: «أعتقها ولدها» [1] .

وفي رواية: «من وطِئ أَمةً فولدت له؛ فهي مُعتَقةً عن دُبرٍ منه» [2] .

بما أنها معتقة عن دبر منه؛ فلا يصح بيعها، وتكون معتقة بمجرد موته.

ولذلك قال المؤلف: وعتقت بموته أو بتخييره لعتقها، يعني إما أن يموت فتكون معتقة أو أن يخيرها وهو حي بين العتق والرق، فإذا اختارت الحرية تكون حرة.

لكن هذه الأحاديث التي ذُكرت ضعيفة لا يصح منها شيء.

والحديث الصحيح؛ حديث جابر: قال: كنا نبيع سَرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا [3] . أخرجه أبو داود وغيره.

فيجوز بيعهن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه وكذلك أبو بكر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع فهم أبي بكرومن معه من الصحابة لها مقدمة، وما فعله عمر رضي الله عنه اجتهاد له.

(1) أخرجه ابن ماجه (2516) . وهو ضعيف، انظر علته في إرواء الغليل للألباني (1772) .

(2) أخرجه أحمد (4/ 484) ، وابن ماجه (2515) ، قال البيهقي في السنن الكبرى (10/ 579) : ضعفه أكثر أصحاب الحديث. انظر علته في البدر المنير (9/ 753) ، وإرواء الغليل للألباني (1771) .

(3) أخرجه أحمد (22/ 340) ، وأبو داود (3954) ، وابن ماجه (2517) . والحديث صحيح، أشار إلى صحته العقيلي والبيهقي، وصححه الألباني، والنكارة التي ذكرها أبو حاتم الرازي إنما هي في بعض طرقه. انظر البدر المنير (9/ 758) . والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت