فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 681

ووجدها شخص له أن يأخذها فإما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك الآخر أو أن تكون من نصيب الذئب.

أما ضالة الإبل فلا يجوز أخذها؛ لأن ضالة الإبل معها طعامها وشرابها ترعى وتأكل من هنا وهناك وتبقى إلى أن يجدها صاحبها، لا تضيع لا يمكن للذئب أن يأكلها ولا تضيع، فترجع إلى صاحبها أو صاحبها يجدها فلا يجوز أخذها.

ويجب أن يعرف ضالة الغنم قبل أخذها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضالٌّ ما لم يعرِّفها» [1] وهذا أخرجه مسلم.

وهل يجب عليه أن يعرِّفها سنة؟ الصحيح لا.

بعض العلماء قال: نعم، قياسًا على اللقطة، هذه الضالة ليست لقطة، لكن قاسوها على اللقطة.

ويوجد فرق بين اللقطة وضالة الغنم؛ فهذه تحتاج إلى نفقة وإلى رعاية بخلاف تلك.

الضالة تطلق على الحيوان، الإنسان والدواب وما شابه، فيقال فيهم: ضالة.

وأما اللقطة فتطلق على ما سوى ذلك.

والتعريف يكون بأن يذكرها في الموضع الذي وجدها فيه، في أماكن اجتماع الناس؛ كالأسواق وأمام المساجد.

(1) أخرجه مسلم (1725) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت