فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 681

{فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} يعني إذا لم يكن له أولاد فأمه تأخذ الثلث، والباقي لأبيه.

{فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} إذا كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم تأخذ السدس في حال وجود الولد، وفي حال وجود جمع من الإخوة: اثنان فصاعدأ، قال: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} إذا كان له أخ واحد لا، أما إذا كان له إخوة يعني جمعًا فلأمه السدس، إذا كان له أخ واحد تأخذ الثلث كما تقدم.

{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} تقسيم التركة يكون بعد الوصية والدين.

{آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ... } الخ الآية.

ثم قال بعد ذلك: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ}

الآن انتقل إلى ميراث الأزواج والزوجات.

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} إذا ماتت الزوجة فإما أن يكون لها أولاد واحد أو أكثر، أو لا، فإذا كان لها أولاد فزوجها يرث الربع، وإذا لم يكن لها أولاد فالزوج يرث النصف، سواء كان الأولاد أولاد الزوج أم أولاد غيره لا فرق، المهم أنهم أولادها هي.

وأما إذا كان الميت الزوج، فإذا كان له أولاد فترث الزوجة الثمن، وإذا لم يكن له أولاد فترث الربع.

وإذا كن الزوجات أكثر من واحدة يتقاسمن الربع والثمن، فهو ربع واحد وثمن واحد يتقاسمنه.

ميراث الأخوة لأم

{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ} يورث كلالة أي لا والد له ولا ولد.

هذا الذي يورث كلالة {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} الأخ أو الأخت المراد هنا الأخوة لأم، جاء هذا في قراءة لابن مسعود: أخ لأم أو أخت لأم.

ومعنى أن يكون أخًا لأم أنه ليس شقيقًا من الأبوين، بل من الأم فقط.

الأخ لأب الذي هو أخوه من أبيه فقط وليس من أمه أمهما تختلف، والأخ لأم أخوه من أمه، أي أن أمهما واحدة وأبوهما مختلف، والأخ الشقيق هو الذي يشترك في الأب والأم.

{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} لا والد له ولا ولد لكن له أخ لأم أو أخت لأم {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} هلك الهالك ولم يترك والدًا ولا ولدًا، ولكنه ترك أخًا لأم، أخوه لأمه هذا يأخذ السدس، وكذلك لو ترك أختًا لأم تأخذ السدس لا فرق.

{فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ} إذا ترك أكثر من واحد {فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} يعني ترك اثنين أو أكثر من الأخوة لأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو ذكورًا وإناثًا؛ فلهم الثلث يتقاسمونه بالتساوي فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت