فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 681

الرجل إذا رمى زوجته بالزنا وانتفى من ولدها، قال: هذا الولد ليس لي، وليس معه شهود، يتلاعنا، - تقدمت الملاعنة- لا يُنسب الولد إليه ولا يكون بينهما توارث.

الولد لا يرث من الرجل، والرجل لا يرث منه، والولد لا يرث أيضًا من قرابة الرجل، إنما ميراث الولد يكون من أمه وقرابة أمه فقط.

وكذلك أمه وقرابة أمه يرثونه.

هذا معنى كلام المؤلف: والعكس: أي هو يرثهم وهم يرثونه، يرث أمه وقرابتها، وأمه وقرابتها يرثونه سواء كانت ملاعِنة أو كانت زانية-أنجبت الولد بالزنا- ولد الزنا على القول بأنه لا ينسب لأبيه فلا يكون بينه وبين أبيه توارث ولا من قرابته، إنما تَوارُثه يكون مع أمه وقرابة أمه.

لحديث سهل بن سعد في الصحيحين في حديث الملاعِنة، أن ابنها كان يُنسب إلى أمه، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها [1] .

قال رحمه الله: (ولا يَرِثُ المولودُ إلا إذا استَهلَّ)

الاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أونحوهما.

فالمولود لا يرث إلا إذا نزل حيًا، وهذه علامات على حياته: صياحه وبكاؤه، هذه تدل على أنه قد نزل حيًا.

وإذا نزل حيًا ورث وإذا نزل ميتًا لا يرث.

دليل ذلك حديث: «إذا استهل المولود ورث» [2] وهو صحيح، وقال المؤلف في شرحه: ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث.

قال المؤلف رحمه الله: (وميراثُ العَتِيقِ لمُعتِقِهِ، ويَسقُطُ بالعَصباتِ، وله البَاقِي مع ذَوي السِّهامِ)

إذا أعتق زيدٌ عمرًا من الرق، فزيد المعتِق وعمرو المعتَق، فزيد يرث عمرًا.

العتق هذا يسمى ولاءً، وهو من أسباب الإرث.

الأسباب التي يحصل التوارث بين الطرفين بها، أسباب الإرث ثلاثة، جمعها صاحب الرحبية بقوله:

أسباب ميراث الورى ثلاثة .... كلٌّ يفيد ربه الوراثة

وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ ... مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ

الأسباب الثلاثة: نكاحٌ وولاءٌ ونسب.

قد تقدم معنا في الآيات أن الزوج يرث الزوجة، والزوجة ترث الزوج: هذا نكاح.

والباقي نسب: الأخ والأخت والولد والوالد هذا كله نسب، النسب المقصود به هنا القرابة.

(1) أخرجه البخاري (4746) ، ومسلم (1492) .

(2) أخرجه أبو داود (2920) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت