2 -ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
3 -ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضون بالصلح والا كان التحكيم باطلًا.
4 -ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
5 -وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى وأعتبر شرط التحكيم لاغيًا.
المادة (204)
1 -إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو أمتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له.
2 -ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (205)
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة.
المادة (206)
1 -لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا علي أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا ما لم يرد إليه اعتباره.
2 -وإذا تعدد المحكومون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا.
المادة (207)
1 -يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة.
2 -وإذا تنحى المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
3 -ولا يجوز عزله إلا بموافقة الخصوم جميعا غير انه يجوز للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وبناء على طلب احد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التي جرى تعيينه بها ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصدا العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطيا بذلك.
4 -ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تاليا لأخباره بتعيين الحكم. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضية.
المادة (208)
1 -يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم بأخطار الخصوم بتاريخ أول