فهرس الكتاب
تطبق الشركة معدل الضريبة على الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة, وتتكون الأرباح الصافية من الأرباح الإجمالية التي حققتها الشركة بعد أن تطرح منها الإعفاءات والنفقات التي تحسم طبقا للمواد التي حددها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لقد حدد معدل الضريبة على أرباح الشركات سنة 1992 بنسبة 42%, أما الأرباح المعاد استثمارها فقد حدد نسبة تخفيضها بـ 5 % فقط.
ونظرا لعدم ملائمة المعدلين للواقع الاقتصادي وسعي الحكومة بالتحريض الجبائي على الاستثمار فقد خفض المعدل الأول إلى 38% والمعدل الثاني رفع إلى 33% وهدا ابتداء من السنة المالية 1994.
وخلال قانون المالية 1999, وفي مادته 14 عدلت الضريبة إلى 30% أما النسبة المنخفضة فعدلت إلى 15%.
وقد أشار المشرع إلى المعدلات التي تطبق في حالة الاقتطاع من المصدر من أهمها [1] :
-20% من الأرباح الموزعة.
-15% من عائدات الديون والودائع والكفالات.
-20% من العائدات الناتجة عن سندات الصناديق المجهولة الاسم.
-20% من المبالغ التي تتقاضاها المؤسسات, في إطار عقد التسيير, والتي يتم فرض ضريبتها عن طريق الاقتطاع من المصدر.
-08% من المداخيل الخاصة التي تحققها المؤسسات الأجنبية للأشغال العقارية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر.
· أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2001 فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات:
-يحدد الربح الخاضع للضريبة لشركاء شركات الأشخاص, والشركات المدنية المهنية وأعضاء شركات المساهمة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 23 الى 29 من هذا القانون.
-تستفيد من إعفاء لمدة 05 سنوات ابتداء من السنة المالية 2001 عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير, عدا النقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك.
3.وضع الرسم على القيمة المضافة (TVA)
(1) المادة 150 - 1 - من قانون"ض م"و"ر م"