فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 113

· يمكن للأشخاص الذين لا تفوق إيراداتهم السنوية المبلغ المذكور أعلاه أن يختاروا هذا النظام إذا كان بإمكانهم التصريح بالضبط بمبلغ ربحهم الصافي وإثبات ذلك بكل المبررات الضرورية.

· تعتبروا أجورا لتأسيس الضريبة المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون إضافة إلى نشاطهم الأساسي كإجراء نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذ طابع فكري.

· تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المنصوص عليها في المادة 33 - 3 بـ 24 %.

· تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر بـ 24% على المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات.

· يخفض وعاء الاقتطاع من المصر بـ 60% على المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجارات، بموجب عقد اعتمادي إيجاري دولي، لأشخاص غير مقيمين في الجزائر.

2.فرض الضريبة على الشخصيات الاعتبارية (الضريبة على أرباح الشركات IBS) :

تنص المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على أنه:"تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 136، وتسمى هذه الضريبة، الضريبة على أرباح الشركات".

ما يستفاد من هذه المادة أن الضريبة عل أرباح الشركات هي ضريبة سنوية، تنزع من مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات أو الأشخاص المعنويين والذين يكون موطن إقامتهم الجزائر.

جاءت هذه الضريبة لإلغاء ازدواجية النظام الجبائي السابق، عن طريق إدماج المؤسسات الجزائرية مع المؤسسات الأجنبية في مجال تطبيقها، وهذا في إطار مبدأ شمولية القواعد الجبائية.

1.2 مجال تطبيق الضريبة:

تخضع للضريبة على أرباح الشركات:

· الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء:

-شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري، إلا إذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضريبة على أرباح الشركات، وفي هذه لحالة يجب أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت