التعريف الثالث: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذِّكْر على نَفْي الحُكْم عَمَّا عَدَاه.
وهو تعريف حُجَّة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى (1) ، واختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى (2) .
ونَحْوه تعريف الطوفي (3) رحمه الله تعالى، وهو: دلالة تخصيص شيء بحُكْم يَدُلّ على نَفْيه عَمَّا عَدَاه (4) .
التعريف الرابع: ما يَكون مدلول اللفظ في محلّ السكوت مخالِفًا لِمدلوله في محلّ النطق.
وهو تعريف الآمدي رحمه الله تعالى (5) .
التعريف الخامس: أنْ يَكون المسكوت عنه مخالِفًا.
وهو تعريف ابن الحاجب رحمه الله تعالى (6) .
التعريف السادس: إثبات نقيض حُكْم المنطوق به لِلمسكوت عنه.
وهو تعريف القرافي رحمه الله تعالى (7) .
ونَحْوه تعريف صَدْر الشريعة (8) رحمه الله تعالى، وهو: أنْ يثبت الحُكْم في المسكوت عنه على خِلاَف ما ثبت في المنطوق (9) .
(1) المستصفى /265
(2) روضة الناظر 2/ 775
(3) الطوفي: هو نَجْم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي الأصولي رحمه الله تعالى، وُلِد سَنَة 673 هـ ..
مِن مصنَّفاته: مختصر روضة الموفّق، بغية السائل في أمّهات المسائل.
تُوُفِّي رحمه الله تعالى ببلدة الخليل سَنَة 716 هـ.
الدرر الكامنة 2/ 154 والفتح المبين 2/ 124
(4) شَرْح مختصر الروضة 2/ 724
(5) الإحكام 3/ 78
(6) مختصر المنتهى 2/ 173
(7) شَرْح تنقيح الفصول /55
(8) صدْر الشريعة الأصغر: هو عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة رحمه الله تعالى، الإمام الحنفيّ الفقيه الأصولي الجدلي ..
مِن مصنفاته: كتاب الوقاية، التوضيح والتنقيح.
تُوُفِّي رحمه الله تعالى في شرع آباد ببخارى سَنَة 747 هـ.
الفتح المبين 2/ 161 والفوائد البهيّة /109
(9) التنقيح مع التوضيح 1/ 266