المطلب الرابع
مفهوم الغاية
تعريف الغاية:
والغاية لغةً: مَصْدَر"غيا"، وهي مَدَى الشيء ..
والغاية: أَقْصَى الشيء، وغاية كُلّ شيء: مَدَاه ومنتهاه (1) .
تعريف مفهوم الغاية:
ومفهوم الغاية هو: مَدّ الحُكْم بأداة الغاية (إلى وحتّى واللاّم) (2) .
تحرير محلّ النزاع:
الحُكْم المحدَّد بغاية له ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: ما قَبْل هذه الغاية.
وهذه المرحلة لا شكّ داخلة في الغاية.
المرحلة الثانية: الغاية نَفْسها.
وهذه المرحلة فيها خِلاَف في دخولها في الغاية.
المرحلة الثالثة: ما بَعْد الغاية.
وهذه المرحلة هي محلّ النزاع كَمَا ذَكَر الآمدي والزركشي رحمهما الله تعالى، بِمَعْنَى: أنّ تقييد الحُكْم بالغاية هلْ يَدُلّ على نَفْي الحُكْم فيما بَعْد الغاية كَمَا في قوله تعالى {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق} (3) ؛ فهلْ ما دون المَرافق هو المنطوق وغَسْل المِرْفق وهو الخِلاَف في أنّ الغاية هلْ تَدْخُل أم لا، وما فَوْق المرفق خِلاَف المنطوق وهو المفهوم المخالِف (4) .
إلا أنّ التفتازاني - رحمه الله تعالى - جَعَل الخِلاَف في نَفْس الغاية فقال:"إذْ لَمْ يَقُلْ أحد بدخول ما بَعْد المرفق في الغَسْل، وإنَّمَا النزاع في نَفْس الغاية؛"
(1) يُرَاجَع لسان العرب 15/ 143
(2) يُرَاجَع: المستصفى /272 وروضة الناظر 2/ 790 والبحر المحيط 4/ 46 وشَرْح الكوكب المنير 3/ 506 وإرشاد الفحول /182
(3) سورة المائدة مِنَ الآية 6
(4) يُرَاجَع: الإحكام لِلآمدي 3/ 102، 103 والبحر المحيط 4/ 48