وكَلَّمْتِ زيدًا فأنتِ طالِق"- فحينئذٍ لا يقع الطلاق إلا عند تَحَقُّق جميع هذه الأفعال، ويَنْتَفِي الحُكْم بانتفاء بَعْضها؛ لأنّ جميعها شَرْط واحِد مُرَكَّب مِنْ أجزاء، فلا يؤثِّر إلا بوجود جميعها."
وإنْ كان على البدل - نَحْو:"إنْ قُمْتِ أو أَكَلْتِ أو شَرِبْتِ أو دَخَلْتِ الدار أو كَلَّمْتِ زيدًا فأنتِ طالِق"- فإنَّهَا تُطَلَّق بوجود أيّ واحد منها، ويَنْتَفِي الطلاق بانتفائها جميعًا (1) .
(1) شَرْح مختصر الروضة 2/ 763 بتصرف.