المطلب السادس
مفهوم الحصر
هذا المطلب يُمْكِن تقسيم الحديث فيه على النحو التالي:
1 -تعريف الحصر.
2 -تعريف مفهوم الحصر.
3 -طُرُق الحصر جملةً.
4 -النوع الأول:"إنَّمَا".
5 -النوع الثاني: الاستثناء المُثْبَت.
6 -النوع الثالث: الاستثناء المنفي.
7 -النوع الرابع: حَصْر المبتدأ في الخبر.
8 -النوع الخامس: تقديم المعمول على العامل.
9 -النوع السادس: العطف.
ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يأتي ..
والحصر لغةً: مَصْدَر"حَصَر يَحْصُر"، وهو ضَرْب مِنَ العيّ، ... و"حَصَرَه يَحْصُره حصرًا فهو محصور"وحصير وأحصره"كِلاهُمَا حَبَسه عن الفَرّ، و"أَحْصَرَه المَرَض"مَنَعه مِنَ السفر (1) .."
ولِذَا كان الحصر لغةً: الحبس والمنع.
واصطلاحًا: تخصيص أمْر بآخَر بطريق مخصوص.
وقيل: إثبات الحُكْم لِلمذكور ونَفْيه عَمَّا عَدَاه (2) .
وقيل: أنْ يَكون الحُكْم المُوَطَّأ بالمحكوم عنه لا يشاركه فيه غَيْرُه (3) .
ويُمْكِن أنْ أُعَرِّفه بأنَّه: حَبْس الحُكْم على المذكور ومَنْع غَيْره مِنْ مشارَكته فيه.
(1) يُرَاجَع: لسان العرب 4/ 193 والصحاح 2/ 63، 631 وأساس البلاغة /85
(2) الإتقان في علوم القرآن 2/ 796 ويُرَاجَع الكليات /58
(3) يُرَاجَع بداية المجتهد 2/ 271