فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 132

المطلب الثالث

مفهوم الشَّرْط

هذا المطلب يُمْكِن تقسيم الحديث فيه على النحو التالي:

1 -تعريف الشَّرْط لغةً واصطلاحًا.

2 -أنواع الشَّرْط.

3 -تحرير محلّ النزاع.

4 -مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم.

5 -تعقيب وترجيح.

6 -تَعَدُّد الحُكْم الذي تَعَلَّق به الشَّرْط.

ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي:

والشَّرْط لغةً: العَلاَمَة، ومنه أشراط الساعة أيْ علاماتها (1) ، ومنه الشروط لِلصكوك، ومنها الشُّرَطِيّ، ومنه شروط الحجّام (2) .

واصطلاحًا: له تعريفات عِدَّة تبعًا لاصطلاح أهْل كُلّ فنّ ..

وقَدْ حَصَرْتُ له في ذلك ثلاثة تعريفات:

التعريف الأول عند الأصوليّين:

وله تعريفان عندهم:

الأول: لِلحنفيَّة ..

حيث عَرَّفوا الشَّرْط بأنَّه: اسم لِمَا يَتَعَلَّق به الوجود دون الوجوب (3) .

الثاني: لِغَيْر الحنفيّة ..

حيث عَرَّفوه بأنَّه: ما يَلْزَم مِنْ عدمه العدم ولا يَلْزَم مِنْ وجوده وجود ولا عدم لِذاته (4) .

(1) يُرَاجَع: المصباح المنير 1/ 309 والكليات /529

(2) يُرَاجَع أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 291

(3) أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 291

(4) شَرْح تنقيح الفصول /83 ويُرَاجَع غاية الوصول /13

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت