المطلب الثالث
مفهوم الشَّرْط
هذا المطلب يُمْكِن تقسيم الحديث فيه على النحو التالي:
1 -تعريف الشَّرْط لغةً واصطلاحًا.
2 -أنواع الشَّرْط.
3 -تحرير محلّ النزاع.
4 -مذاهب الأصوليّين وأدلّتهم.
5 -تعقيب وترجيح.
6 -تَعَدُّد الحُكْم الذي تَعَلَّق به الشَّرْط.
ونُفَصِّل القول في كُلّ واحد منها فيما يلي:
والشَّرْط لغةً: العَلاَمَة، ومنه أشراط الساعة أيْ علاماتها (1) ، ومنه الشروط لِلصكوك، ومنها الشُّرَطِيّ، ومنه شروط الحجّام (2) .
واصطلاحًا: له تعريفات عِدَّة تبعًا لاصطلاح أهْل كُلّ فنّ ..
وقَدْ حَصَرْتُ له في ذلك ثلاثة تعريفات:
التعريف الأول عند الأصوليّين:
وله تعريفان عندهم:
الأول: لِلحنفيَّة ..
حيث عَرَّفوا الشَّرْط بأنَّه: اسم لِمَا يَتَعَلَّق به الوجود دون الوجوب (3) .
الثاني: لِغَيْر الحنفيّة ..
حيث عَرَّفوه بأنَّه: ما يَلْزَم مِنْ عدمه العدم ولا يَلْزَم مِنْ وجوده وجود ولا عدم لِذاته (4) .
(1) يُرَاجَع: المصباح المنير 1/ 309 والكليات /529
(2) يُرَاجَع أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 291
(3) أصول البزدوي مع كَشْف الأسرار 1/ 291
(4) شَرْح تنقيح الفصول /83 ويُرَاجَع غاية الوصول /13