فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 132

فَلَمْ تَخْطُرْ بباله حَتَّى يَقْصِد نَفْي الاستئذان عنها، وكَذَا قوله - صلى الله عليه وسلم - {الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا} و {فِي السَّائِمَةِ زَكَاة} (1) .

وأَرَى: أنّ هذا الفَرْق لا وجود له في نصوص الشرع؛ لِعدم تَحَقُّق هذه الصفة واستحالة وجودها ..

كَمَا أنّ تقييد الصفة بهذا القيد (تَطْرَأ وتَزُول) قَدْ سَلَّمْنَا مُسْبَقًا على أنَّه شَرْط جوهريّ لِمفهوم المخالَفة؛ لأنّ الصفة إنْ كانت ثابتةً ولا تَتَغَيَّر فكَيْف يَتحقق أو يوجَد لها مفهوم مُخالِف؟

(1) يُرَاجَع: روضة الناظر 2/ 794، 795 وشَرْح مختصر الروضة 2/ 767

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت