ومنهم: الكلوذاني - رحمه الله تعالى - في قوله:"فَصْل: فإنْ عُلِّق الحُكْم باسم دَلّ على أنّ ما عَدَاه بِخِلاَفه" (2) ا. هـ.
وابن قدامة - رحمه الله تعالى - في قوله:"الدرجة السادسة: أنّ يَخُصّ اسمًا بِحُكْم، فَيَدُلّ على أنّ ما عَدَاه بِخِلاَفه" (3) ا. هـ.
والبيضاوي - رحمه الله تعالى - في قوله:"الرابعة: تعليق الحُكْم بالاسم لا يَدُلّ على نَفْيه عَنْ غَيْرِه، وإلا لَمَا جاز القياس" (4) ا. هـ.
النوع الثاني: مفهوم الاسم المُشْتَقّ الدّالّ على جِنْس.
وهذا النوع أَلْحَقَه بَعْض الأصوليّين باللقب ..
منهم الغزالي - رحمه الله تعالى - في قوله:"الثانية: الاسم المشتَقّ الدّالّ على جِنْس: كقَوْله - صلى الله عليه وسلم - {لاَ تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَام} ، وهذا يُظْهِر إلحاقَه باللقب؛ لأنّ الطعام لقب لِجِنْسه وإنْ كان مُشْتَقًّا مِمَّا يُطْعَم" (5) ا. هـ.
والآمدي - رحمه الله تعالى - في قوله:"الصنف السابع: مفهوم الاسم المشتَقّ الدّالّ على الجنس: كقوله - صلى الله عليه وسلم - {لاَ تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَام} ، وهو قريب مِنْ مفهوم اللقب؛ لِكَوْن الطعام لقبًا لِجِنْس" (6) ا. هـ.
النوع الثالث: مفهوم الأعيان.
وهذا المفهوم أَلْحَقه بَعْض الأصوليّين بمفهوم اللقب ..
منهم: ابن السمعاني - رحمه الله تعالى - في قوله:"وأمَّا تعليق الحُكْم بالأعيان - كقوله"في هذا المال الزكاة"و"على هذا الرَّجُل الحجّ"- فدليل خِطَابه غَيْر مستعمل، ولا يَدُلّ وجوب الزكاة في ذلك المال على سقوطها عَنْ غَيْره، وهذا عندنا مِثْل تعليق الحُكْم بالاسم" (7) ا. هـ.
(1) قواطع الأدلَّة 2/ 41 بتصرف.
(2) التمهيد 2/ 202
(3) روضة الناظر 2/ 796
(4) المنهاج مع شَرْحه 1/ 286
(5) المستصفى /270
(6) الإحكام 3/ 79
(7) القواطع 2/ 42