فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65822 من 346740

(1) عصبات النَّسب.

(2) ثم عصبات الولاء بالعتق.

(3) ثم السلطان.

والسَّبب الرَّابع المتَّفق عليه هو الثابت بالنيابة عن الوليِّ وهو: الوكالة

عن الوليِّ. ووكيل كلِّ وليِّ يقوم مقامه، وفي درجته من الترتيب.

ب- والرواية الثانية عن الإمام أحمد والتي عليها المذهب، هي تلك الأسباب المتفق عليها، وتزيد سبباً واحداً بالنيابة: وهو الوصيَّة، فوصيُّ كلِّ وليٍّ يقوم مقامه، كوكيله.

ج- مذهب المالكية: أنَّ ولاية النِّكاح تثبت بسبعة أسباب: خمسة أصلية وهي:

(1) عصبات النسب.

(2) ثم عصبات الولاء بالعتق.

(3) ثم الكفالة.

(4) ثم السلطان.

(5) ثم الإسلام.

وسببان بالنيابة عن الوليِّ: وهما:

(1) الوكالة.

(2) والوصيَّة. إلاّ أنّه لا وصيَّة هنا لغير الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت