(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) أي زينة من غير مأثم"، وعنه أيضًا:"أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن"، وقال ابن زيد:"تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم"."
قال القرطبي:"الآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية") (589 ) ) .
(589) انظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (3/123 - 124) .