فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 55

فإذا ادَّعى شخص حقًا على آخر كان عليه أن يأتي بالبينة ليثبت ذلك الحق؛ لأن الأصل براءة الذمة. وإذا أتلف شخص مال آخر واختلفا في مقداره، يكون القول للمُتلِف، وعلى صاحب المال أن يأتي بالبينة لإثبات الزيادة، فإن لم يفعل لم يقبل ادعاؤه بالزيادة على ما قال المُتْلِف.

فإذا اشترك شخصان في تجارة: أحدهما بالعمل، والآخر برأس المال، فادّعى العامل أن التجارة لم تربح، فالقول قوله، وعلى رب المال إذا ادّعى الربح أن يقيم الدليل على حصوله. وإذا ادَّعى العامل أن التجارة قد خسرت لم يقبل قوله حتى يأتي بالبينة على حصول الخسارة؛ لأن الأصل في الصفات العارضة كالربح أو الخسارة العدم؛ فمن ادّعى حصول شيء منها فعليه أن يأتي بالدليل الذي يثبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت