فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 55

أي أن الإنسان المكلف إذا أخبر بحق لغيره على نفسه يعامل بحسب هذا الإقرار، ما لم يرده المقر له، أو يكذبه الحكم الشرعي. وبذلك يكون شاهدًا على نفسه بما أقر به لغيره.

فإذا أقر شخص بأن في ذمته لآخر مبلغًا من المال أوخذ بإقراره، وثبت في ذمته هذا المبلغ. ولمن إذا ردَّه المقر له بأن قال: ليس لي في ذمتك شيء بطل إقراره.

وإذا أقر شخص بالبلوغ وكانت سماته الجسمية تكذب قوله لم يكن لإقراره قيمة.

فلو رجع الشاهدان عن شهادتهما، وناقضا أنفسهما قبل الحكم لم تكن شهادتهما حجة، ولكن إن رجعا عن شهادتهما بعد الحكم فإن رجعوهما لا يبطل الحكم، ويلزمهما ضمان المحكوم به؛ لأن شهادتهما كانت سببًا في صدور الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت