إذا ورد نص واضح المعنى يدل على الحكم في مسألة من المسائل، فلا يصح الاجتهاد بحمل النص على معنى آخر والحكم بما يخالف النص.
الأصل أن القاتل عمدًا عدوانًا يُقْتل.
وقد ثبت أن القاتل إذا كان أصلًا للمقتول فإنه لا يقتل به على خلاف القياس.
ولما كان ذلك مخالفًا للقياس فلا يصح أن يقاس عليه غيره.
أي إذا لم يكن هناك نص على حكم مسألة من المسائل فاجتهد مجتهد، واستفرغ وسعه في البحث عن حكم هذه المسألة، وقضى فيها برأيه، لا يصح أن ينقض اجتهاده مجتهد آخر.
ودليل ذلك الإجماع، وقد حكم أبو بكر بأمور، وخالفه فيها عمر - رضي الله عنهم -، ولكن لم ينقض حكمه؛ لأن