فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 55

فمن أتلف مال غيره بغير وجه شرعي ضمنه، سواء عليه أتعمد ذلك أم لم يتعمده، مادام قد باشر ذلك بنفسه، وكذلك من أتلف نفس إنسان.

فمن وضع سمًا في بيته فدخل حيوان جاره فأكله، فمات، فإنه لا يضمنه، ولكن إن تعمد وضع السم ليأكله حيوان جاره لعلمه أنه تعود الدخول في بيته، فإنه يضمن.

أي أن ما أتلفته الدابة من مال أو نفس هدر ما دام فعلها لم يتسبب عن فعل إنسان أو تقصيره بأن تفلَّتَتْ بنفسها ولم يكن في إمكانه منعها.

فإذا أمر رجل شخصًا أن يبيع ملك شخص آخر، فإن هذا الأمر باطل، ولا يصح تنفيذه، ولو وقع البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت