فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 55

فلو قتل إنسان مورثه لكي يتعجل إرثه حرم من إرثه، ومن قطف ثمرة قبل نضجها وصلاحيتها حرم من الانتفاع بها في أوان قطافها. وهكذا.

فلو باع شخص دارًا على أنها مملوكة له ثم ادَّعى بعد ذلك أنها ليست ملكه لكي يفسخ البيع، لا تسمع دعواه من حيث إنه أراد نقض البيع الذي أتمه.

هذا آخر ما أردت إيراده وتوضحيه وشرحه من المبادئ الفقهية والحمد لله أولًا وآخرًا.

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أبو الوفاء محمد درويش

في 19 شعبان 1374 هـ

الموافق 12 إبريل 1950 م

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت