فإذا هجم عدوان على شخص أحدهما يريد أن يقضي على حياته، والآخر يريد أن يستلب ماله، فإنه يجوز له أن يستسلم لمن يريد أن يأخذ ماله ليستعين به على دفع من يريد أن يقضي على حياته ويرتكب أخف الضررين.
وإذا كان شيخ إذا صلى قائمًا لا يقدر على القراءة، وإذا صلى قاعدًا استطاع أن يقرأ فإنه يصلي قاعدًا؛ لأن فوات القيام أخف من فوات القراءة.
هذا المبدأ شبيه بسابقه
فإذا سطا لص على شخص في بيداء [1] يريد أن يقضي على حياته أو يأخذ ماله، جاز له أن يفتدي حياته بماله ويختار أهون الشرين.
(1) أي صحراء.