فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 55

فإذا ادَّعى شخص معروف بالفقر المدقع على شخص آخر معروف بالغنى والثراء الواسع أنه استدان منه مبلغًا من المال فلا تسمع الدعوى منه؛ لأن ذلك ممتنع عادة، والممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

وكذلك إذا ادَّعى شخص بنوة شخص آخر لا يولد مثله لمثله عادة.

كما منع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عقوبة قطع اليد في السرقة في عام المجاعة. وكما منع عمر بن عبد العزيز رحمه الله الإرغام على إخراج الزكاة.

فلو وكلت إنسانًا بشراء طعام لوليمة فلا يصح أن يشتري من الأطعمة إلا ما جرت العادة بتقديمه في الولائم. ولا يصح أن يشتري كل ما يؤكل وإن كان يسمى طعامًا؛ لأن الحقيقة تترك بدلالة العادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت