فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 55

فإذا ثبت أن دارًا معينة كانت مملوكة لشخص معين في وقت كذا؛ فالأصل أنها تكون باقية على ملكه ما لم يقم الدليل على أنها خرجت من ملكه ببيع أو نحوه.

أي إذا حصل خلاف في وقت حصول أمر، يحكم بحصوله في أقرب الأوقات إلى الحال. فإذا تزوج مسلم زوجة ذمية، ومات عنها، فادَّعت أنها أسلمت قبل موته لترث منه، وادَّعى وارثه أنها أسلمت بعد موته كان القول قوله؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ما لم تُثبت بالبينة أن إسلامها كان قبل وفاته.

وكذلك إذا باع تاجر سلعة لشخص، ثم ادعى المشتري أنه وجد فيها عيبًا، وقال البائع: إن العيب حدث عن المشتري؛ كان القول قول البائع؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، ما لم يُقِمْ المشتري البينة على أن العيب قديم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت