فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 55

يُلزم المشتري بقطفه قبل ذلك، ولو لم يكن هناك شرط؛ إذ المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا:

تنبيه:

إذا تعارض العرف والشرع قدم استعمال العرف، وبخاصة في الأيمان؛ فمن حلف أنه لا يجلس على البساط ولا على الفراش أو لا يستضيء بالسراج لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطًا وفراشًا ولا بالاستضاءة بالشمس، وإن سماها الله سراجًا.

وهذا المبدأ تخصيص للمبدأ العام السابق. والمعاملات التجارية تجري على حسب ما تعارف عليه التجار، حتى ولو لم تُدون بها شروط خاصة.

فإذا تعارف التجار على أن تكون نفقات نقل البضاعة من محل البائع إلى محل المشتري على نفقة المشتري، ألزم المشتري بدفع هذه النفقة، حتى لو لم يكن هناك شرط؛ إذ المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت