يمنع بناء قنطرة على الطريق العام مثلًا -ولو أنها لا تضر- ولو بنيت لقضي بهدمها وإزالتها، ولكنه لو كانت مبنية من الأصل فإنها لا تهدم إلا إذا أضرت.
فإذا وهب شخص لآخر شيئًا، فلا تتم الهبة ولا يعتبر مالكًا إلا بقبض الشيء الموهوب.
وأصل هذا المبدأ قول عمر - رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم: إن احتجت أخذت منه، وإن أيسرت رددته، وإن استغنيت استغنيت عنه» . وعلى ذلك فإن تصرف الوالي يجب أن يكون على حسب ما تقتضيه المصلحة، مادام تصرفه ليس مخالفًا للشرع.
وفي كتاب الخراج لأبي يوسف أن أبا بكر - رضي الله عنه - قسم المال بين الناس بالسوية، فجاء ناس فقالوا له: يا خليفة رسول الله، إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس،