فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 55

الصلاة فرض على المكلفات من النساء. والحيض مانع من الصلاة؛ فإذا زال الحيض وهو المانع عاد الممنوع وهو التكليف بالصلاة. والصبي ممنوع من الحلف عند أداء الشهادة لصغره؛ فإذا زال المانع وهو الصغر بالبلوغ عاد الممنوع وهو الحلف.

أي إذا كانت إزالة الضرر يترتب عليها ضرر مثله لا يزال؛ لأن ذلك يكون عبثًا، وإن ترتب على إزالته ضرر أقل منه يزال لأن في إزالته تقليلًا للضرر

الأمر بهدم جدار من منزل آيل إلى السقوط يترتب عليه ضرر خاص بصاحب المنزل؛ وهو ما يتكلفه من النفقات في إعادة بنائه. وعدم هدمه يترتب عليه ضرر عام؛ وهو تعريض حياة الجمهور للخطر، فيتحمل الضرر الخاص وهو هدم الجدار لدفع الضرر العام وهو تعريض حياة الجمهور للخطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت