فإذا ملك شخص دارًا ملك حقوق الارتفاق الضرورية لها كحق المرور، وحق المَطَلّ، وما ماثل ذلك.
فإذا ادعى شخص أنه سلم آخر مبلغًا للاتجار به، وأن هذا المبلغ أغل أرباحًا قدرها كذا. فإذا سقط المبلغ بعدم القدرة على إثابته سقط الربح كذلك.
ويلتحق بهذا أن الدَّين إذا سقط عن المدين الأصيل سقط عن الكفيل.
فإذا أبرأ الدائن مدينه من الدَّين، فسقط عنه بهذا الإبراء فإنه لا يعود حتى ولو اعترف به المدين.
فإذا بطل عقد من العقود، فإن جميع الشروط التي يتضمنها ذلك العقد تكون باطلة.