فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 55

الأصل براءة الذمة، والمنكر متمسك بالأصل، فإذا عجز المدَّعي عن إثبات ما ادَّعاه قُبِلَ قول المنكر مع يمينه.

فإذا أقر وارث بدَيْنٍ على مورثه وأنكر باقي الورثة ذلك الدينً، فإن إقرار المقر يكون حجة عليه قاصرة على نصيبه فقط. وإذا ثبت الدين بالبينة فإنه يتعدى إلى أنصبة جميع الورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت