فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 55

فلا يأكل المضطر من الميتة إلى حد الشبع، بل يقتصر على ما يسد الرمق، ولا ينظر الطبيب من العورة إلا إلى ما تدعو الضرورة إلى النظر إليه. وهكذا.

أي إذا أبيحٍ الفطر لعذر المرض أو السفر مثلًا، زالت الإباحة بزوال العذر الذي كان سببًا في إباحته.

وأصله قوله - صلى الله عليه وسلم: «ادفعوا لحدود ما استطعتم» [1] ، وقوله: «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلمين مخرجًا فخلوا سبيلهم؛ فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» [2] .

والشبهة ما يشبه الثابت، وليس بثابت؛ كمن ظن أنه يباح له وطء جارية زوجته؛ فهذا الظن شبهة تسقط عنه الحد.

(1) ابن ماجه بنحوه 2545.

(2) الترمذي 1424.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت