وأصله قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» .
أي أن العادة التي جرى عليها الناس في عصر من العصور أو مكان من الأمكنة -سواء أكانت عامة أو خاصة- تُجْعَل حُكَمًا لإثبات حكمٍ شرعي.
فإذا كانت عادة بلد من البلاد أن من يهدي هدية في عرس يأخذ بدلها، أصبح الوفاء بها واجبًا بحكم العادة. ولا حكم للعادة في المنصوص عليه.
وذلك كوضع اليد [1] مثلًا إذا كان ظاهرًا هادئًا مستمرًا بنية التملك؛ فإنه يكون دليلًا على الملك في الظاهر، وإن كان في الحقيقة لا يحلل الحرام.
(1) المقصود بوضع اليد هو حيازة أرض لا مالك لها والانتفاع بها.