فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 55

فإذا تراضى المتعاقدان على أن يؤجر أحدهما للآخر عينًا، ولكن المؤجر نطق بلفظ البيع بدل الإيجار فإن العقد يكون على حسب المقصد الذي قصده المتعاقدان لا على حسب اللفظ الذي صدر؛ وبذلك يكون العقد إيجارًا لا بيعًا.

فمن كان على يقين من الوضوء ثم شك في الحدث فإن وضوءه لا ينقض.

ومن كان مدينًا لآخر بيقين ثم شك في الأداء، فإن الدين لا يسقط ويلزمه أداؤه؛ لأن الشك لا يزيل اليقين.

الأصل أن يبقى الشيء على حاله التي كان عليها أولًا ما لم يقم دليل على أنه قد حصل فيه تغيير.

فلو اشترى شخص سلعة من تاجر، وتركها عنده؛ ثم عاد ليأخذها، فادّعى أن التاجر قد غيرها، لم يقبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت