فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 55

لأن عناية الشرع بترك المحرمات أكثر من عنايته بفعل المأمورات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» [1] .

فإذا كان أمامك عملان في أحدهما درء المفسدة، وفي الآخر جلب مصلحة فاعمل ما فيه درء المفسدة.

فإقامة حفلة راقصة تنتهك فيها الحرمات وتكشف العورات من أجل الحصول على مال ينفق على الفقراء والمساكين يجب منعها؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

إذا كان هناك مستنقع قذر، تنبعث منه روائح كريهة مضرة بالصحة، ولم يكن في الإمكان ردمه كله، يردم منه ما يمكن ردمه تقليلًا لضرره، ويدفع ضرره بقدر الإمكان.

(1) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسُّنة باب الاقتداء بسُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 1/ 651 (7288) ، مسلم في الحج باب فرض الحج مرة واحدة (1337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت