فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 55

هذه القاعدة متفرعة على قاعدة الإقرار؛ فإذا قال شخص: إن لفلان على فلان دينًا وأنا كفيل به، فطالب الدًائن الأصيل فأنكر، فله أن يطالب الكفيل، ويُقضى له عليه بالدين.

فإذا قال شخص لآخر: إذا لم أوافك بخصمك غدًا، فأنا ضامن لك وفاء ما عليه لك من الدين، ثم مضى الغد، ولم يوافه به، فإنه يكون ملزمًا بما له عليه من الدين.

فلو قال شخص لآخر: أنا كفيل بإحضار خصمك فلان، فإذا لم يحضر معك غدًا إلى المحكمة فأنا أحضره إليها، ثم جاء الغد ولم يحضره، يُلْزِمه بإحضاره حسب إمكانه، فإن غاب ومحله معلوم أمهل مسافة ذهابه إليه وإيابه منه. وإن لم يعرف مكانه لم يلزم بإحضاره لعدم إمكانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت