فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 55

فإذا وقف شخص دارًا على الفقراء والمساكين انصرف الوقف إلى الانتفاع بغلتها لا إلى السكنى فيها، ولو لم ينص على ذلك في حجة الوقف؛ إذ قد جرى العرف على أن ينتفع الفقراء والمساكين بغلة الوقف لا أن يسكنوا فيه.

فإذا أهل بذبيحة لغير الله تعالى وذكر اسم الله تعالى عليها لا تؤكل؛ وذلك لأن ذكر اسم الله عليها يقتضي حِلّ أكلها، والإهلال بها لغير الله يقتضي تحريمه، فيقدم المانع على المقتضي. وبذلك يمنع الأكل منها.

فإذا بيعت بقرة في بطنها جنين أو معها تابع لا يستغني عنها فإنه يدخل في البيع تبعًا لأمه

فجنين البقرة الذي في بطن أمه أو التابع الصغير الذي لا يستغني عنها لا يباع منفردًا عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت