فإذا لم يمكن رد المغصوب مثلًا، فإن الغاصب يرد بدله أو قيمته.
فإذا وكل المشتري البائع في قبض المبيع، فإن ذلك لا يصح، ولا يعتبر قبض البائع للشيء المبيع قبضًا للمشتري. ولكن لو أعطى المشتري البائع إناء ليكيل الزيت ويضعه فيه، أو أعطاه جوالقًا ليكيل الحب ويضعه فيه، ففعل البائع ذلك، صح ذلك واعتبر قبضًا من المشتري.
لا تجوز هبة حصة مشاعة في عقار.
ولكن إذا وهب رجل عقارًا لآخر، فاستحقت من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.