أي إذا اضطر الإنسان إلى أمر محظور، ونزل به احتياج ملجئ -كالجوع المميت مثلًا- فإنه يباح له أن يأكل من مال أجنبي بغير رضاه، وغير ذلك من الأشياء الممنوعة وقت السعة والرخاء والاختيار. فمن المحظورات التي تبيحها الضرورة:
(1) أكل الميتة عند المخمصة.
(2) إساغة الغصة بالخمر عند فقد الماء.
(3) التلفظ بالكفر عند الإكراه.
(4) دفع الصائل [1] ولو أدَّى إلى قتله.
إذا أبيح شيء من المحظورات للضرورة كانت إباحته على قدر الحاجة، ولا تجوز الزيادة على ذلك، بل يجب الاقتصار على ما تدعو إليه الضرورة ويُبقي الرمق، ويحفظ الحياة، ويكون سدادًا من عوز.
(1) أي المعتدي.