الرابع: التراضي من الطرفين قال الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [1] .
الخامس: أن تكون المنفعة مباحة مقدورًا على استيفائها، فلا تجوز إجارة منفعة محرمة، ولذا فإن تقديم خدمة الإنترنت لمن يستغلها في محرم، كالمواقع الإباحية، أو المواقع التنصيرية، أو غيرها من الاستغلال المحرم، لا يجوز.
السادس: أن تكون إجارة العين من مالك لها أو مأذون له بالتصرف. وبعد توافر هذه الشروط يكون مقدم خدمة الإنترنت ملتزمًا بضمان هذه الخدمة، لأن الخراج بالضمان، ومن ذلك الصيانة، والتعويض في حال انقطاع هذه الخدمة إذا كان بسببه.
(1) سورة النساء، الآية (29) .