وهذا التعريف يلحظ عليه أنه غير مانع، فيدخل فيه التجارة بوسائل الاتصال المختلفة كالهاتف وغيره، ومن شروط التعريف أن يكون مانعًا.
ثانيًا: التجارة الإلكترونية: هي العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية. [1]
وهذا تعريف التجارة الإلكترونية في القانون التونسي المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية الصادر عام 2000 م.
إلا أن هذا التعريف يلحظ عليه الدور، فقد جاء في التعريف لفظة (التجارية) ، ولفظة (الإلكترونية) وهاتان اللفظتان تتركب منهما (التجارة الإلكترونية) ، فأصبح هناك دور في التعريف، وهذا مما يعيب التعريف.
كما يلحظ على التعريف عدم الوضوح في لفظة (المبادلات الإلكترونية) وماذا يقصد منها، ولذلك جاء في القانون التونسي تعريف المبادلات الإلكترونية بأنها: المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية.
ثالثًا: التجارة الإلكترونية هي: مجمل العلميات التي تحكم المعاملات التجارية
(1) مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بالمعلوماتية والاتصالات - جمع وترتيب / علي كحلون ص 13 - دار إسهامات في أدبيات المؤسسة - تونس - 2001 م.