فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 596

والتفاوضية بين الشركات والمؤسسات والأفراد بطريقة إلكترونية. [1]

ويلحظ على هذا التعريف أنه غير مانع فقد أدخل فيه أنواع التجارة الإلكترونية، والتعريف ينبغي أن يكون مانعًا، فإن التجارة الإلكترونية تنقسم إلى أربعة أنواع:

النوع الأول: التجارة الإلكترونية بين شركة وشركة أخرى.

النوع الثاني: التجارة الإلكترونية بين الشركات والأفراد والمستهلكين.

النوع الثالث: التجارة الإلكترونية بين الشركات والأجهزة الحكومية.

النوع الرابع: التجارة الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية والأفراد.

رابعًا: التجارة الإلكترونية هي: عملية ترويج وتبادل السلع والخدمات وإتمام صفقاتها باستخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا تبادل المعلومات الحديثة عن بعد لاسيما شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) دون حاجة لانتقال الأطراف والتقائهم في مكان معين، سواء أمكن تنفيذ الالتزامات المتبادلة إلكترونيًا أم استلزم الأمر تنفيذها بشكل مادي ملموس. [2]

(1) المستلزمات القانونية لتنظيم ونفاذ عقود التجارة الإلكترونية، صدقي حسن سليمان ص 1، عمان - الأردن، عام 2000 م.

(2) انظر: الإنترنت والقانون الدولي الخاص: فراق أم تلاق؟، للدكتور / أحمد عبدالكريم سلامة، ضمن أبحاث مؤتمر (القانون والكمبيوتر والإنترنت) المجلد الثاني، ص 28 من بحثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت