التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس، فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءوا، ما لم تحرم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة، وإن كان بعض ذلك قد يستحب، أو يكون مكررها، وما لم تحد الشريعة في ذلك حدًا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي) [1] .
أركان العقد:
لا يتحقق العقد إلا بوجود أركانه الثلاثة: الصيغة والعاقدان والمعقود عليه.
(1) مجموع الفتاوى 29/ 16 - 18.