فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 596

وأول من تكلم عن عقد التأمين من فقهاء المسلمين - فيما نعلم - هو الفقيه الحنفي محمد أمين الشهير بابن عابدين [1] ، وسماه (السوكرة) وحكم بعدم جوازه. [2]

أنواع التأمين:

ينقسم التأمين من حيث شكله إلى قسمين:

القسم الأول: التأمين التعاوني، وهو أن يتفق عدة أشخاص يتعرضون لنوع من المخاطر على الاكتتاب بمبالغ معينة على سبيل الاشتراك تخصص لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه منهم الضرر، وكل واحد من المشتركين يعتبر مؤمنا ومؤمنا له، وهي أشبه بجمعية تعاونية لا تهدف إلى ربح، وإنما الغرض منها درء الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء المشاركين.

القسم الثاني: التأمين التجاري، وهو عقد يلتزم فيه المؤمَّن - شركة التأمين - بأداء مبلغ من المال إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد، عند

(1) ابن عابدين هو: محمد بن أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، ولد سنة 1198 هـ في دمشق، له كتب كثيرة منها: رد المحتار على الدر المختار ويعرف بحاشية ابن عابدين، وكتاب العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، وكتاب حاشية على تفسير البيضاوي ومجموعة رسائل وهي 32 رسالة، وغيرها من الكتب، توفي سنة 1252 هـ بدمشق. (انظر: عقود اللآلي في الأسانيد العوالي ص 232) .

(2) رد المحتار على الدر المختار - دار الفكر بيروت - 4/ 170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت