فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 596

تحقق الخطر المبين في العقد مقابل دفع المؤمَّن له للمؤمَّن أقساطًا أو مبلغًا من المال نُص عليه في العقد. [1]

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية، المعقودة بجدة بتاريخ 10 - 16 ربيع الثاني عام 1406 هـ، عن حكم التأمين، وقد جاء في القرار ما يلي:

1)إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا.

2)إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.

3)دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة. [2]

عقود التأمين عبر الإنترنت

(1) التأمين بين الحظر والإباحة، ص 22

(2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة 731.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت