فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 596

نظرًا إلى أن أغلب عقود التأمين التي تبرم عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) هي من نوع التأمين التجاري، بل إن التأمين التجاري هو الذي تنصرف إليه كلمة التأمين عند إطلاقها [1] ، ولأنه قد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بما نصه: (إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا) . [2]

فإن جميع عقود التأمين التجاري التي تبرم عبر الإنترنت غير جائزة ولا داعي للدخول في تفاصيلها.

(1) انظر: بحث التأمين، اللجنة الدائمة للإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد التاسع عشر

عام 1407 هـ، ص 23.

(2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة 731.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت