نظرًا إلى أن أغلب عقود التأمين التي تبرم عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) هي من نوع التأمين التجاري، بل إن التأمين التجاري هو الذي تنصرف إليه كلمة التأمين عند إطلاقها [1] ، ولأنه قد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بما نصه: (إن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا) . [2]
فإن جميع عقود التأمين التجاري التي تبرم عبر الإنترنت غير جائزة ولا داعي للدخول في تفاصيلها.
(1) انظر: بحث التأمين، اللجنة الدائمة للإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد التاسع عشر
عام 1407 هـ، ص 23.
(2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة 731.