[1] لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - [2] قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) [3] وإذا كان محل العقد غير مقدور على تسليمه فهو داخل في الغرر فلا يجوز.
(1) انظر: بدائع الصنائع 5/ 147، ومواهب الجليل 4/ 268، ومغني المحتاج 2/ 12، وكشاف القناع 3/ 162.
(2) سبقت ترجمته ص 58.
(3) رواه مسلم في: باب بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر، من كتاب البيوع 3/ 1153، كما أخرجه أبو داود في: بيع الغرر، وباب: في بيع المضطر، من كتاب البيوع 2/ 228، والترمذي في: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر من كتاب أبواب البيوع (عارضة الأحوذي 5/ 237) ، والنسائي في باب بيع الحصاة من كتاب البيوع.